الأطـــبـــاء

الـــوظـــائـــف

الـــمـــعـــايـــنـــات

الـــنـــتـــائـــج

بسم الله الرحمن الرحيم

النشأة والتكوين:-

تم إنشاء لجنة الاختيار الاتحادية للخدمة العامة بتاريخ 19/9/1974م بموجب القرار الجمهوري رقم 1569 وحددت أهدافها ومهامها واختصاصاها وصلاحيتها وفقاً لقانون الخدمة المدنية لسنة 1973م , وفقاً للتطورات القانونية التي صاحبت إنشاء لجنة الاختيار الاتحادية حيث اتبعت لوزارة الخدمة والإصلاح الإداري ثم وزارة المالية ثم وزارة العمل والإصلاح الإداري,  وصاحبت هذه التطورات قوانين الخدمة العامة 1975م بإضافة المادة 28 والمادة 30 التي حددت مدخل الخدمة العامة في حينها ومرورا بالقرار الجمهوري رقم 474 لسنة 1976م وقانون سنة 1981م الذي نص على إنشاء لجان الاختيار بالإقليم تمشيا مع الحكم الإقليمي آنذاك . وفى عام 1990م صدر القانون الجديد الذي أضاف استيعاب خريجي المدارس الثانوية بالدرجة الرابعة عشر لصلاحية لجنة الاختيار .وصدر قانون الخدمة العامة لسنة 1991م وبموجب المادة (14) "ب" الفصل الثالث أصبحت لجنة الاختيار مخولة بموجب قانون الاختيار للوظائف الشاغرة  بالقطاعات الابتدائية للثانويين والجامعيين بالحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة. صدر قانون آخر للخدمة العامة لسنة 1995م الغي القوانين السابقة له ، ونص هذا القانون على اختصاصات وصلاحيات لجنة الاختيار في الفصل الثاني المواد "13" و"14"و "15"،و تم تعديل قانون الخدمة العامة لسنة 1995م بتاريخ 11/11/1998م في المادة "14" الفقرة "ب" بإضافة وظائف الخبرات لاختصاصات اللجنة . ثم صدر قانون آخر للخدمة العامة لسنة 2007م ونص هذا القانون على اختصاصات وصلاحيات لجنة الاختيار في الفصل الرابع  وأصبح هو القانون الساري.

تكوين لجان الاختيار بالولايات:-

في عام 1981م صدر قانون بتكوين وإنشاء لجان اختيار إقليمية وفقاً لقانون الحكم الإقليمي بنفس صلاحيات  واختصاصات اللجنة المركزية ، وفي عام 1991م صدر قانون الخدمة العامة متضمناً في المادة (16) بقيام لجان الاختيار الولائية .

وقد منحت لجان الاختيار الولائية ذات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة القومية حتى تتمكن من الاختيار للوظائف المعنية بالوزارات الولائية وأجهزة الحكم المحلي , وتهتدي لجان الاختيار الولائية في عملها بالأسس و المبادئ العامة التي تضعها اللجنة القومية .

كما تقوم اللجنة القومية بتفويض لجان الاختيار بالولايات بالاختيار للوظائف القومية للوحدات التي لها أفرع بالولايات .

وأيضا تقوم اللجنة القومية بتقديم المشورة الفنية للجان الاختيار بالولايات, والإشراف علي المشاريع القومية لاستيعاب الخريجين .

مفوضية الاختيار للخدمة المدنية:

صدر المرسوم الجمهوري رقم (39)لسنة 2011م والذي ضم بموجبه الوحدة إلي وزارة مجلس الوزراء وتم تسميتها مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية0

مهام واختصاصات المفوضية:-

1/ وضع الأسس والمبادئ العامة للاختيار والتي تلتزم الوحدات بإتباعها عند الاختيار للوظيفة.

2/ الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة من الدرجة  الرابعة عشر و حتى الدرجة الرابعة لحملة الشهادة السودانية والدبلوم والبكالوريوس فما فوق في مدخل الخدمة وغيرها من وظائف الخبرات.

3/ تقدم المشورة للدولة فيما يختص بسياسات الاختيار.

سلطات المفوضية:_

1/ الحصول على بيان بالوظائف الشاغرة ومواصفاتها من الوحدات المختلفة والتي تقوم المفوضية بالاختيار لها .

2/ الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوسائل الإعلامية المتاحة.

3/ إجراء اختبارات المنافسة والمقابلات الشخصية لطالب الوظيفة و الامتحانات التحريرية  أو الاثنين معا.

4/ إعداد وتقديم  قوائم بالّذين تم اختيارهم لملء الوظائف الشاغرة للجهات المعنية .

5/ تكوين لجان  الاختيار والمعاينات من أعضاء تختارهم المفوضية ويجوز لها تمثيل الوحدة طالبة الاختيار في تلك اللجان .

6/ التأكد من التزام وتقيد الوحدات طالبة الاختيار بتنفيذ قرارات المفوضية فيما يختص بالاختيار .

مبادئ وأسس الاختيار :-

1/ أن يكون الاختيار للخدمة العامة عن طريق المنافسة الحرة القائمة علي الجدارة كمعيار أساسي.

2/ الإعلان عن الوظائف بكل وسائط الإعلام المتاحة .

3/ كفالة حق التنافس لكل طالبي الوظيفة المستوفين للحد الأدنى  من الشروط المطلوبة والمعلنة دون تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو المؤسسة التعليمية أو الموقع الجغرافي .

4/ الحرص علي تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لطالبي الوظيفة.

5/ يهدف الاختيار للخدمة العامة إلي  المواءمة بين الوظيفة الشاغرة وفق متطلباتها ومؤهلها في وصفها الوظيفي وبين طالبيها وفقا لمؤهلاتهم وصلاحياتهم.

الأهداف:-

1/ توحيد سياسات الاختيار للوظائف العامة.

2/ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذي كفله الدستور من عدالة ومساواة بين طالبي الوظيفة العامة .

3/ حماية التعدي على الخدمة العامة من الممارسات الخاطئة  وممارسة  المحسوبية والعشوائية والفساد في الاختيار .

4/ تحقيق مبدأ المنافسة الحرة القائمة على الجدارة كمعيار أساسي دونما تمييز على أساس الدين أو الموقع الجغرافي أو المؤسسة التعليمية أو الجنس .

5/ تغذية الوحدات العامة بالكادر البشري المؤهل والمتخصص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

6/ تأسيس نظام للاختيار من شأنه جعل الخدمة العامة مهنة مغرية وجاذبة للكوادر المؤهلة .

الشروط العامة للتنافس على الوظيفة :-

1/ أن يكون المتقدم سوداني الجنسية .

2/ أن يكون  حاصلاً على الحد الأدنى من المؤهلات والمواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة العامة .

3/ أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة وبالغاً سن الرشد .

4/ أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك .

5/ أن لا يكون سبق الحكم عليه في جريمة تخل بالأمانة اوالشرف .

6/ السجل المهني  بالنسبة للمهنيين (الأطباء والمهن الصحية المساعدة ،  الهندسون، الزراعيون ، المحاسبيون ، البياطرة ، الخ ) .

طرق الاختيار:-

يتم الاختيار للوظائف العامة بالطرق التالية :-

1/ الامتحانات التحريرية .

2/ المعاينات أو المقابلات الشخصية .

3/. أسبقية التسجيل .

كيفية التقديم للوظيفة العامة:-

يقوم الخريج  عند التقديم للوظيفة العامة بإبراز الآتي :-

1/ أصول الشهادة الدراسية .

2/ شهادة الجنسية .

3/ شهادة الميلاد أو التسنين .

4/ صورة فوتوغرافية .

5/ ملء استمارة التقديم للجامعيين والدبلوم واستخراج بطاقة مفوضية الاختيار  .

6/ إبراز المؤهل وفق المواصفات المطلوبة للوظيفة المعلنة عنها .

الاعلان عن الوظائف:-

يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمؤسسات الدولة المختلفة من خلال الصحف اليومية وجهازي الإذاعة والتلفزيون ولوحة الإعلان بمفوضية الاختيار وموقع المفوضية علي الانترنت :-

إعلان النتائج:-

تعلن نتائج المعاينات التحريرية والشفهية من خلال لوحة الإعلانات بمفوضية الاختيار وموقع المفوضية علي الانترنت .